فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٩ - القواعد الشرعية والقانونية والأخلاقية ـ دراسة مقارنة الاُستاذ الشيخ عباس الكعبي
القواعد الشرعية والقانونية والأخلاقية
دراسة مقارنة
الاُستاذ الشيخ عبّاس الكعبي
تعريف الشريعة وما يشابهها من المصطلحات الدينية :
١ ـ في اللغة :
قال الراغب في المفردات : الشرع نهج الطريق الواضح ، يقال : شرعت له طريقا ، والشرع مصدر ثمّ جعل اسما للطريق النهج ، فقيل له شِرع وشَرع وشريعة ، واستعير ذلك للطريقة الإلهية قال : شرعة ومنهاجا إلى أن قال : قال بعضهم : سمّيت الشريعة شريعة تشبيها بشريعة الماء . وعلّق على ذلك العلاّمة الطباطبائي في الميزان ، بقوله (١): لعلّ الشريعة بالمعنى الثاني مأخوذ من المعنى الأوّل لوضوح طريق الماء عندهم بكثرة الورود والصدور .
ولو تصفّحنا سائر كتب اللغة (٢)لعرفنا : إنّما في الأصل تطلق على الطريق الظاهر الذي يوصل منه إلى الماء ، وتطلق على مورد الشاربة الذي يشرعه الناس ، أي ينحدرون إليه فيشربون منه ويستقون ، والعرب لا تسمّي ذلك الموضع شريعة حتى يكون عدّا لا انقطاع له ، ويكون ظاهرا معيّنا لا يسقى بالرشاء ، وهي مشتقة من التشريع ؛ وهو إيراد الإبل شريعة لا يحتاج معها إلى نزع بالعلق ولا سقي في الحوض ، فيقال في المثل : أهون السقي التشريع » .
(١)الميزان في تفسير القرآن ٥ : ٣٥٠.
(٢)انظر : لسان العرب ٨ : ١٧٥ـ ١٧٧. النهاية لابن الأثير في غريب الحديث ٢ : ٢٣١. القاموس المحيط ٣ : ٤٤. المصباح المنير : ٤٧٣. المفردات في غريب القرآن : ٢٥٩.